الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك زكاة المكافأة عند قبضها، وإنما تجب عليك زكاتها مستقبلا بشرطين:
أولهما: أن تبلغ المكافأة نصابا -بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى عندك، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة- والنصاب ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.
ثانيهما: أن يحول الحول بالأشهر القمرية على المبلغ وهو لم ينقص عن النصاب.
فإذا بلغ نصابا وبقي حولا؛ فقد وجبت فيه الزكاة، فتخرج منه ربع العشر، أي 2.5%.
والله أعلم.