الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد يأتي غيرك ويقول أين العدل في أن أشتري سلعة بكذا، وغيري قد أُعطيها مجانا؟ فليُلزم التجار ببذل السلعة مجانا، وهكذا.
والدين ليس بالرأي؛ كما قال عَلِيّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.
والأمر شرعا بيِّنٌ لا إشكال فيه: فلا حد لمقدار الربح الجائز -ما دام ليس في البيع غش ولا تغرير بالمشتري-. وانظر الفتوى: 108071
وأما التسعير: فالأصل فيه أنه ممنوع، ولا يُلجأ إليه إلا في أحوال مستثناة، كأن يتضرر الناس بارتفاع أسعار السلع التي يحتاجونها، فيسوغ لولي الأمر فرض التسعير العادل.
وانظر التفصيل في الفتوى: 55028، وإحالاتها.
والله أعلم.