الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إخبار الخاطب الجديد بذلك، وهذا الدم قد لا يكون له علاقة بالبكارة أصلا، وإذا كانت له علاقة بها فقد لا يدل على زوالها، وعلى تقدير أنها زالت بالفعل فلا يلزم إخبار الخاطب بزوالها؛ إلا إذا كان قد اشترط ذلك فلا يجوز كتمه عنه. وانظري الفتوى: 135637.
وإن كان الذهاب للطبيبة المقصود منه فحص البكارة فلا يجوز الذهاب إليها لأجل ذلك؛ لما يقتضيه من الاطلاع على العورة، وهو محرم إلا لضرورة، كما هو مبين في الفتوى: 46607.
وننبه إلى أن مجرد الخطبة لا تبيح محرما، فيبقى كل من المخطوبين أجنبيا عن الآخر إلى أن يتم العقد، ولذلك فمن الخطورة التساهل منهما في أمر الخلوة واللمس ونحو ذلك مما يؤدي للفتنة. فليتنبه لهذا.
وللمزيد يمكن مراجعة الفتوى: 331168.
والله أعلم.