الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أن تبيعي ذهبك إلى صاحب المحل بشرط أن تستلمي منه قيمة الذهب، ثم بعد ذلك لك أن تشتري منه بهذه القيمة ما أردت من ذهب، سواء كان أقل من ذهبك الذي بعته أو أكثر، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة.... مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
وأما هل يجوز لصاحب المحل أن يشترط عليك الشراء من عنده مقابل أن يشتري منك الذهب، فهذا غير جائز، جاء في المغني لابن قدامة: فصل (والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام)... وذكر منها: أن يشترط عقداً في عقد نحو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يشتري منه أو أو يؤجره، أو يزوجه، أو يسلفه... فهذا شرط فاسد يفسد به البيع سواء اشترطه البائع أو المشتري. انتهى.
والله أعلم.