الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك فيما تفعله من سؤال الزبون عن أقل عرض سعر حصل عليه مقابل الخدمة التي طلبها؛ لتعطيه سعرا أقل منه، إن أمكن ذلك، ما دام الأمر لا يزال في العرض، ومعرفة الأسعار؛ إذ ليس في ذلك أي محذور شرعي، وللتجار، وأصحاب الخدمات الاطلاع على أسعار من ينافسهم في السوق.
وعلى الزبون هنا أن يصدقك القول، فلا يكذب تحايلا عليك؛ لتعطيه بسعر أقل، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا، فليس منا، والمكر، والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ.
والله أعلم.