الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلاق الثلاث تقع به ثلاث طلقات في قول جمهور الفقهاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تقع به طلقة واحدة، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 5584.
وعلى مذهب الجمهور هذا التكرار لا يترتب عليه شيء؛ لأنه طلاق لم يصادف محلا بسبب انقطاع العصمة، وحصول البينونة الكبرى.
وعلى اختيار ابن تيمية تقع طلقة واحدة في الحالة الأولى، إن أوقعها في طهر لم يمسها فيه. ولا يقع ما بعدها إن لم يكن قد راجعها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن طلقها ثلاثا أو طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر: فهذا حرام، وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء: كمالك وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه. وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما. ولكن هل يلزمه واحدة؟ أو ثلاث؟ فيه قولان. قيل: يلزمه الثلاث؛ وهو مذهب الشافعي. والمعروف من مذهب الثلاثة. وقيل: لا يلزمه إلا طلقة واحدة؛ وهو قول كثير من السلف والخلف، وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة؛ وهذا القول أظهر... انتهى.
وقول الجمهور بوقوع الثلاث هو ما نفتي به. وننصح بأن يراجع الزوج الجهات المختصة بالنظر في القضايا الشخصية للمسلمين.
وننبه إلى الحرص على الاحترام والتفاهم بين الأزواج، والحذر من المشاكل واجتناب حلها عن طريق الطلاق. ولا يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوج بغير إذنه، لمجرد ما حدث بينهما من شجار. ولمعرفة مسوغات خروج المرأة بغير إذن زوجها يمكن مراجعة الفتوى: 472900.
والله أعلم.