الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت طريقة البيع بالتقسيط صحيحة في ذاتها، بأن تكون بثمن معلوم، إلى أجل معلوم؛ فلا حرج أن يشترك اثنان في الشراء بالطريقة التي ذكرها السائل. بأن يدفع صديقه نصف ثمن السيارة معجَّلاً ليكون له نصفها، ويمتلك هو النصف الآخر بدفع أقساط ما بقي من الثمن مؤجلا، ولو كان زائدا على ما دفعه صديقه؛ لخلو ذلك من المحاذير الشرعية المتعلقة بطريقة البيع: من الربا والغرر والجهالة. والأصل في العقود الصحة، وفي المعاملات الإباحة.
والله أعلم.