الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فههنا مسائل:
أولاها: أن الذهب إن كان مما يُعَدُّ للزينة؛ فلا زكاة فيه في قول جمهور أهل العلم، وهو الذي نختاره. وأما إن كان للادخار فتجب عليك زكاته.
ونصاب زكاة الذهب، وكيفية إخراج الزكاة عن الذهب ذي العيارات المختلفة، قد بيناها في الفتوى: 125255.
الثانية: أنه لا يجوز احتساب ما مضى من سدادك دين زوجك من زكاة المال، ما لم تكوني نويت ذلك عند الدفع؛ لأن النية شرط في إخراج الزكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
الثالثة: أنه يجوز لك دفع زكاتك في قضاء دين زوجك، بشرط أن يكون عاجزا عن وفائه، فإن كان زوجك من الغارمين الذين يجوز الدفع إليهم، فلك أن تدفعي زكاتك له؛ لأنه استدان في أمر مباح. وليس دفعك والحال هذه لابنتك، وإنما هو في قضاء الدين المستقر على زوجك.
ولبيان صفة الغارم المستحق للزكاة، انظري الفتوى: 214174.
والله أعلم.