الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك قد فرط في حفظ هذا المبلغ بما يُعرضه للسرقة فعليه ضمانه، أما إذا لم يفرط في ذلك فلا ضمان عليه، لأنه وكيل عنك في سداده، ويد الوكيل يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19455، ويعرف التفريط من عدمه بالعرف، لأن وسائل حفظ المال من السرقة تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان.
وإذا لم يكن على أخيك ضمان فإن المال يبقى في ذمتك أنت حتى تسدده.
والله أعلم.