الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة بما اقترضه المقترض وقبضه من المقرض، فإن كان المقبوض ذهبًا رد مثله، وإن كان المقبوض نقدًا رد مثله، ولا عبرة باختلاف سعر الذهب، أو تغير قيمة العملة بين يوم القرض، ويوم الأداء.
قال ابن الهمام في «فتح القدير» في شرح قول المرغيناني في الهداية: "القرض يوجب مثل المقبوض"
قال: يعني أن المُستقرَض إنما يصير مضمونًا على المستقرِض بالقبض، فالقرض يوجب مثل المقبوض. اهـ.
وعلى ذلك، فإن كانت أختك قبضت منك الذهب على أن ترد مثله، فالواجب عليها هو الذهب، بغض النظر عن ارتفاع سعره.
وأما إن كنت أنت من بعت الذهب، وقبضت أختك النقد، فالواجب عليها مثل النقد المقبوض.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 345421، 49094، 33456.
والله أعلم.