الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الترويج للسلع بالتدليس، والغش، والكذب؛ فذلك محرم، وسبب في الحرمان من بركة البيع. فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وقَالَ أيضا: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا؛ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَان وَكَتَمَا؛ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. متفق عليه.
وعليه؛ فكل ما ذكرته من أمثلة لا تخلو من تدليس، وبعضها كذب صريح، وذلك محرم، وممحق للبركة.
والله أعلم.