الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تفوض لشريكك المضارب، أو تأذن له بدفع المال لصاحبه هذا، فالمال في ضمانه على أية حال، ويتحمل هو الخسارة من ماله.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: لم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 106431.
وكذلك الحال إن أذنت لشريكك في دفع المال لصاحبه على أن يشرف هو عليه، فقصر في ذلك، أو فرط، وحصلت الخسارة بسبب ذلك، فالمال أيضا في ضمانه، كما هو الحال في يد الأمانة عموما: تضمن بالتعدي، أو التفريط.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة، وسبيل الأمناء. اهـ.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: إذا خالف شرط رب المال صار بمنزلة الغاصب، ويصير المال مضمونا عليه. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني:.... إن تلف بفعله، أو تفريط لزمه ضمانها. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 116582، 176557.
وأما السؤال عن العملة التي تصفى بها المضاربة، وتحسب بها الخسارة، فهي العملة ذاتها التي سُلِّم بها رأس المال، سواء أكانت بالجنيه، أو الريال، لأن الربح والخسارة لا يعرف مقدارهما إلا بالعملة التي سلم بها رأس المال، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى: 370645.
والله أعلم.