الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج هو المتسبب في وفاة زوجته بأن لم يكن أخذ أسباب السلامة والاحتياط فإن عليه الكفارة، وراجع فيها الفتوى رقم: 7757، وفي هذه الحالة تكون الدية على عاقلته، ومقدارها وعلى من تجب مبينان في الفتوى رقم: 28915فراجعها هناك، واعلم أن الزوج لا يرث من الدية كما أنها لا تلزمه إذا كان أخذ بأسباب السلامة والاحتياط.