الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 46838 اختلاف العلماء في بيع الدقيق (ومنه الطحين) بالخبز، وقلنا هناك: إن مالكاً وأبا حنيفة يجيزان ذلك، وأن الشافعي وأحمد يمنعان، والجديد في هذه السؤال أن البيع يتم نسيئة.
بمعنى أن صاحب الطحين يدفع الطحين للخباز ليأخذ بدلاً منه خبزاً في وقت لاحق، فهل يجوز التأخر في هذا البيع؟
الذين يجيزون هذا البيع ناجزاً اختلفوا إذا كان نسيئة، فمنعه مالك وأجازه الأحناف جاء في مجمع الأنهر: ويجوز بيع الخبز بالبر أو الدقيق أو السويق متفاضلاً وإن كان أحدهما نسيئة، به يفتى للتعامل. انتهى.
قال في الفتاوى الهندية: إذا كان الخبز نقداً جاز عند علمائنا، وإن كانت الحنطة أو الدقيق نقداً والخبز نسيئة لا يجوز في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز، وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى. انتهى، قال في العناية: وإنما كان الفتوى على ذلك لحاجة الناس. انتهى.
وجاء في المدونة: قلت: فالعجين بالخبز في قول مالك واحد باثنين؟ قال مالك: لا بأس به يداً بيد. انتهى.
والله أعلم.