الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأيام التي يحرم صومها: هي يوم عيد الفطر، ويوم الأضحى وهو يوم العاشر من ذي الحجة. والثلاثة الأيام التي بعده، وهي أيام التشريق. وانظر الفتوى: 41059.
مع التنبيه إلى أن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا عند العجز عن إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، كما قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}.
على أن اليمين الغموس التي يحلف فيها المرء كاذبا عامدا لا تجب فيها كفارة عند جماهير العلماء. وإنما تجب فيها التوبة النصوح، كما سبق في الفتوى: 110773.
والله أعلم.