الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك حلفت بالطلاق والحرام في حالتين مختلفتين:
الحالة الأولى: قولك:( حرام وطلاق أني سافرت من أجل عمتي)، وقد ذكرت أن هذا كان عفويا.
فإن كنت تقصد أنه سبق لسان: صدر اللفظ بغير قصد منك له، فإنه لا يترتب عليه شيء؛ لأن قصد اللفظ ركن من أركان الطلاق. وراجع الفتوى: 178555. والفتوى: 142387.
الحالة الثانية: قولك:( حرام وطلاق لم أتحدث مع امرأة غيرك)، فإن لم تكن قد تحدثت مع نساء غيرها على الوجه الذي قصدته زوجتك، فأنت صادق، فلم يحصل الحنث في هذه اليمين.
وإن تحدثت معهن على الوجه الذي قصدته، فقد حلفت كذبا، وهنالك خلاف بين العلماء في الكذب في الحلف بالطلاق، فالجمهور على وقوع الطلاق، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يترتب على ذلك طلاق ولا كفارة يمين، كما هو موضح في الفتوى: 437269.
والتحريم يرجع فيه إلى نيتك هل قصدت به الطلاق، أو الظهار، أو مجرد اليمين.
وتراجع الفتوى: 26876.
والطلاق في وقت الحيض طلاق بدعي محرم، ولكنه يقع على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء. وانظر الفتوى: 5584.
وننبه إلى أهمية مراجعة المحاكم الشرعية، وما يقوم مقامها كالمراكز الإسلامية في مثل المسائل التي فيها احتمالات، إضافة إلى الخلاف بين الفقهاء في بعض هذه المسائل.
كما ننبه ونؤكد على أهمية اجتهاد الزوجين في أن يسود في حياتهما الزوجية التفاهم والاحترام واجتناب كل ما يؤدي للمشاكل، والحذر من جعل الطلاق وسيلة للحل.
والله أعلم.