الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح في الأصل ليس بواجب، إلا من خشي الوقوع في الحرام بتركه، وكان قادرا على تكاليفه فهذا الذي يجب عليه النكاح.
وانظر التفصيل في الفتويين: 79816 - 429889.
لكن الدعوة إلى ترك الزواج بسبب عدم الرضا عن بعض الأعراف المتصلة بالزواج ليس مسلكا صحيحا لعلاج تلك الإشكاليات، بل هو ضعف وخور، بل الذي ينبغي هو السعي في معالجة تلك الإشكالات والتغلب عليها، أو التخفيف منها في أقل الأحوال، ولن يعدم الراغب بيوتا كريمة يتزوج منها، ويأمن من غوائل تلك الأعراف، ومهما ذكرت من المفاسد لتلك الأعراف فلن تضاهي مفسدة الإعراض عن النكاح والنفور عنه.
وأما ما يسمى بقائمة المنقولات التي يوقع عليها الزوج، فهي من الأمور المستحدثة التي جرى بها العرف في بعض البلدان، وقد سبق لنا بيان جوازها؛ سواء كتبت فيها الأشياء الموجودة بالفعل، أو أشياء غير موجودة وقت كتابة القائمة، باعتبار أنها وثيقة بمنقولات الزوجة أو وثيقة بمهرها. وتوقيع الزوج على القائمة إقرار بحق المرأة فيما كتب بها باعتباره من المهر.
وراجع الفتاوى: 245269 ،121637، 323947
والله أعلم.