الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تكلمت بما ذكرت عن المعلمة لغرض صحيح، كالاستعانة على تغيير المنكر؛ فلا تكون هذه غيبة محرمة.
أمّا إذا كنت تكلمت لغير غرض صحيح؛ فهي غيبة محرمة.
وراجع المواضع التي تباح فيها الغيبة، في الفتوى: 6710
والتوبة من الغيبة تكون بالإقلاع، والندم، والعزم على عدم العود، وما دامت الغيبة قد بلغت المعلمة فغضبت؛ فالظاهر أنّه لا بد من استحلالها من الغيبة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في مختصر منهاج القاصدين: فان كانت الغيبة قد بلغت الرجل، جاء إليه واستحله، وأظهر له الندم على فعله. انتهى.
وقال علي القاري -رحمه الله- في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ..والظاهر أن هذا إذا لم تصل الغيبة إليه، وأما إذا وصلت إليه فلا بد من الاستحلال بأن يخبر صاحبها بما قال فيه، ويتحللها منه، فإن تعذر ذلك، فليعزم على أنه متى وجده تحلل منه، فإذا حلله سقط عنه ما وجب عليه له من الحق، فإن عجز عن ذلك كله بأن كان صاحب الغيبة ميتاً أو غائبا، فليستغفر الله تعالى، والمرجو من فضله وكرمه أن يرضي خصمه من إحسانه، فإنه جواد كريم رؤوف رحيم. انتهى.
فعليك أن تعتذر من المعلمة وتستسمحها، ولا ندري مقصودك بقولك: "قد أقع في بعض المحرمات" فإن كنت تقصد النظر إليها؛ فغض بصرك، أو كلمها من وراء حجاب، أو بالهاتف.
والله أعلم.