الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا المبلغ سيعطى للسائل باعتبار وصف معين، وهو الحصول على الشهادة مثلا، فلا يجوز له أخذه ابتداء؛ لأنه لم يحصل على الشهادة المطلوبة، فلم يتحقق فيه شرط المعطي، وإذا أخذه وجب عليه رده لصاحبه؛ لأنه لا يزال على ملكه شرعا.
جاء في الغرر البهية لزكريا الأنصاري: وحيث أعطاه على ظن صفة، وهو في الباطن بخلافها، ولو علم ما به لم يعطه، لم يملك الآخذ ما أخذه. اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: من أعطي لوصف يظن به، كفقر، أو صلاح، أو نسب، بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد، أو صرح له المعطي بذلك، وهو باطنا بخلافه، حرم عليه الأخذ مطلقا، ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه، ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه، ومثلها سائر عقود التبرع -فيما يظهر- كهبة، ووصية، ووقف، ونذر. اهـ.
وعلى ذلك، فإن السائل إذا أخذ هذا المبلغ دون وجه حق، فإنه لا يتصدق به، وإنما يرده لصاحبه بأي سبيل تيسر، ولو بطريقة خفية، فالمقصود أن يرجع المال لصاحبه، وننوه إلى أنّ التزوير في الشهادات، أو غيرها محرم، وراجع الفتوى: 24687.
والله أعلم.