الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج إذا تلفظ بطلاق زوجته أو كتبه ناويا به الطلاق وقع طلاقه، ولا يشترط لوقوعه توثيقه رسميا، ولكن هذا التوثيق مهم لحفظ الحقوق ورفع النزاع، قال ابن جزي -المالكي- في القوانين الفقهية: المسألة الخامسة: في كتاب الصداق، وليس شرطًا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق، توثيقًا للحقوق، ورفعًا للنزاع. اهـ.
والمرأة المطلقة تستحق حقوقها من المهر والنفقة ونحو ذلك، وهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم استحقاق البائن النفقة والسكنى، وسبق بيانها في الفتوى: 8845.
والحضانة حق للأم ما لم تتزوج، وهذا فيما إن كان الأبوان في بلد واحد، فإن سافر أحدهما سفر نقلة، فالحضانة حق للأب في قول بعض أهل العلم، والمسألة محل خلاف، وراجعي الفتوى: 76166.
وعلى كلٍّ، إن منع أبوك أمك شيئا من حقوقها فهو ظالم لها، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه، وشروط التوبة سبق بيانها في الفتوى: 29785.
فيجب عليه أن يعطيها حقوقها المالية من المهر ونحوه مما بقي في ذمته إن كانت أمكم حية، وإن كانت قد ماتت دفع ذلك الحق لورثتها، ومن تمام التوبة من الحقوق المعنوية كثرة الدعاء لأمكم بخير، وراجعي الفتوى: 18180.
وإن منعكم أبوكم من التواصل مع أمكم فقد أساء إساءة عظيمة، ففي هذا إعانة على قطيعة الرحم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والواجب عليكم بره على كل حال، فمن حق الوالد أن يبره أولاده وإن أساء، كما هو مبين في الفتوى: 299887.
ونوصيكم بالتلطف مع أبيكم واستدراجه لمعرفة ما إن كانت أمكم حية أم لا، إن كنتم لم تعرفوا ذلك بعد، لتقوموا بصلتها إن كانت حية، أو لتبروها إن كانت قد ماتت، فبر الوالدين يكون بعد الوفاة، كما أنه يكون في الحياة، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 410095.
والله أعلم.