الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرتَ، فقد أوقعتَ على زوجتك ثلاث طلقات، وبانت منك بينونة كبرى.
فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاح رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة: 230}.
وكون الطلقة الثانية كانت على نفس الأمر الذي كان سببًا للطلقة الأولى، لا يمنع وقوعها، وكذلك الحال في كونها كانت بعد وقت قصير بعد الطلقة الأولى لا تأثير له، خاصة وأنها كانت بعد رجعة؛ لأنه حينئذ يكون طلاقًا للسنة، بخلاف الطلاق الذي لم تتخلله رجعة، فهو طلاق بدعي.
وراجع فيه الفتوى: 469813.
وننبه إلى الحذر من التعجل للطلاق، فينبغي السعي في حل مشاكل الحياة الزوجية بالتروي والحكمة بعيدا عن الطلاق، فآثاره خطيرة، وخاصة إن رزق الزوجان الأولاد، فتشتت الأسرة قد يكون سببًا لضياعهم.
والله أعلم.