الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك في الأضحية على النحو المذكور، لا يجزئ عن واحد منكما، لا في الضأن، ولا في البقر؛ لأن أضحية الضأن لا يصح فيها الاشتراك أصلا، وإنما تجزئ الشاة عن واحد فقط، وأهل بيته، قال النووي في المجموع: الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ لَا يُضَحَّى بِهَا إلَّا عَنْ وَاحِدٍ. اهــ.
وسبع البقرة يجزئ عن واحد فقط، ولا يصح فيه الاشتراك أيضا، بحيث يكون نصيب الواحد أقل من السبع، جاء في الدر المختار من كتب الحنفية: وَلَوْ لِأَحَدِهِمْ أَقَلُّ مِنْ سُبْعٍ، لَمْ يُجْزِ عَنْ أَحَدٍ. اهــ.
ومثله قول ابن نجيم في البحر الرائق: إذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ أَقَلَّ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ لَا يَجُوزُ.انتهى.
والله أعلم.