الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جعل الوديعة رأس مال للمضاربة جائز عند جمهور الفقهاء باعتبارها عيناً لا ديناً.
جاء في مغني المحتاج من كتب الشافعية: إذا قارض المودع غيره على الوديعة صح ذلك عند الشافعية إذا كانا يعلمان قدرها وصفتها.
وفي المبسوط من كتب الأحناف قال: وإذا كان لرجل عند رجل ألف درهم وديعة فأمره أن يعمل بها مضاربة بالنصف فهو جائز، لأنه أضاف العقد إلى رأس مال هو عين وهو شرط صحة المضاربة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في يد رب المال أو في يد المضارب، لأنه لا بد من تسليمه إلى المضارب عقب العقد. ا.هـ
وجاء في المغني: مسألة قال: وإن كان في يده وديعة جاز له أن يقول له: ضارب بها.
وعليه؛ فإذا كان المبلغ الذي وضعته عند هذا التاجر وديعة لا ديناً فإنه يجوز أن تضارب عنده حسب شروط المضاربة الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5480والفتوى رقم: 10549.
أما إن كان المبلغ ديناً عليه فلا يجوز أن يكون رأس مال مضاربة، وقد حكي الإجماع على ذلك.
والله أعلم.