الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطع زوجتك لك، وعدم ردها على اتصالك، ومراسلتك؛ إن كان بغير عذر؛ فهو نشوز محرم؛ ونصيحتنا لك أن تعاود محاولة التواصل معها، والتعرف على أحوالها، وأن تتفاهم معها، وتبين لها وجوب طاعتها لك في المعاشرة بالمعروف، وإذا سألتها الانتقال للعيش معك، فلا حق لها في الامتناع، ما لم تكن اشترطت عليك في العقد ألا تخرج من بلدها؛ فإن أجابتك إلى ذلك، فلا تطلقها، وعاشرها بالمعروف.
وأمّا إذا أبت معاشرتك بالمعروف دون عذر؛ فلك أن تضيق عليها حتى تخالعك، وانظر الفتوى: 8649.
وأمّا إذا طلقتها من غير شرط؛ فلها جميع حقوق المطلقة المدخول بها، ولو كنت التقيت بها ساعة واحدة، فلها مهرها كله -مقدمه ومؤخره- ولها النفقة مدة العدة، ولها عند بعض العلماء المتعة، ومقدار النفقة والمتعة يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، وراجع الفتوى: 162739.
والله أعلم.