الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فلم يقع منك نشوز؛ فمجرد طلبك من زوجك أن يصالحك؛ لا يعد امتناعا من الإجابة إلى الفراش، ولكنّه أشبه بامتناع الدلال الذي لا يعد نشوزا.
قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: فرع: فيما تصير به ناشزة: فمنه الخروج من المسكن، والامتناع من مساكنته، ومنع الاستمتاع، بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب، ولا أثر لامتناع الدلال. انتهى.
وعلى فرض أنّه قد حصل منك تقصير في حقه؛ فقد اعتذرت منه، وأبديت له أسفك؛ فلا ينبغي له عدم قبول الاعتذار.
ونصيحتنا لك؛ أن تعاشري زوجك بالمعروف، وتحسني التبعل له، ولا سيما فيما يتعلق بحق الفراش، وتتجاوزي عن هفواته.
ونصيحتنا لزوجك: أن يعاشرك بالمعروف، ويحسن صحبتك، ويرفق بك، ويصبر عليك، ويتجاوز عن هفواتك.
والله أعلم.