الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس في وسعنا الحكم على علاقة والديك من حيث بقاء عصمة الزوجية، أو انفصامها؛ فمثل هذه المسائل تحتاج إلى مشافهة أهل العلم، للوقوف على الألفاظ التي نطق بها الزوج، وعددها، ومعرفة حاله وقت التلفظ بها، وغير ذلك مما له أثر في الحكم بوقوع الطلاق، أو عدمه.
والواجب عليك أن تنبه والدك إلى ما حصل منه من التلفظ بالطلاق، إذا كنت ترى أنه وصل للبينونة الكبرى، وتحثه على أن يبادر بمشافهة من يوثق بعلمه وديانته من أهل الفتوى.
ولا يسعك ترك تنبيه أبيك على هذا الأمر، حتى يسأل أهل العلم؛ فمسائل الطلاق خطرها عظيم، لما قد يترتب عليها من أحكام شرعية: كالتحريم، وعدم التوارث.
جاء في شرح زروق على متن الرسالة: وهل يجب تعليم الجاهل قبل سؤاله؟ أو إنما يجب تنبيهه، ثم إن سأل علم، وإلا ترك. انتهى.
وجاء في الفروع، وتصحيح الفروع: وَلِأَنَّ الْجَاهِلَ بِالْحُكْمِ يَجِبُ إعْلَامُهُ بِهِ. انتهى.
وكون أبيك جاهلًا بما يترتب على طلاقه؛ لا يعفيه من التبعة، ولا يمنع وقوع الأحكام، وترتب الآثار الشرعية. وراجع الفتوى: 229069.
والله أعلم.