الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يأثم المار أمام المصلي إذا كان بينهما جدار من زجاج؛ لأن الجدار المذكور يعتبر سترة لهذا المصلي، ولا يشترط أن تستر شخص المار عن المصلي - كما هو معلوم - بدليل إجزاء العصا ونحوها.
لما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ.
قال العظيم آبادي في عون المعبود، شرح سنن أبي داود: فيه أن السترة لا تختص بنوع، بل كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال. اهـ.
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (ويصح) تستر (ولو بخيط، أو ما يعتقده سترة) سواء كان الواضع لها المصلي، أو غيره. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 376981
والله أعلم.