الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تيقنت من كون هذا الرجل ملحدا باقيا على إلحاده، ولم يتب ويرجع إلى الإسلام؛ فالواجب عليك المبادرة بإخبار أهل المخطوبة المسلمة بإلحاده؛ حتى لا يزوجوه؛ فإنّ زواج المسلمة من غير المسلم باطل بالإجماع. علما بأن اعتبار الشخص ملحدا ومعاملته على ذلك الأساس، يحتاج إلى معرفة تامة بما يصير به المسلم ملحدا، فليست كل مخالفة في العقيدة تعتبر إلحادا، وربما يظن الشخص أمرا ما إلحادا، وهو ليس كذلك. والعلماء يقولون: بأنه لا يعتبر المسلم كافرا ما دام لما ارتكبه وجه، ولو واحدا في المائة من الاحتمالات إذا حمل عليه لا يكفر. وتراجع الفتوى رقم: 168223.
وعموما؛ إذا كنت تعلم في هذا الشخص عيبا في دينه، أو خلقه؛ فعليك النصيحة لأهل المخطوبة.
جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: قَالَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ فِي الْمَذْهَبِ: يَجِبُ ذِكْرُ مَعَايِبِ الْخَاطِبِ؛ لِيَحْذَرَ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهَا ذِكْرُهَا نَصِيحَةً، وَإِنْ لَمْ يَسْتَشِرْ. انتهى
وقال البجيرمي -رحمه الله- في حاشيته على الخطيب: وَيَجِبُ ذِكْرُ عُيُوبِ مَنْ أُرِيدَ اجْتِمَاعٌ عَلَيْهِ لِمُنَاكَحَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا كَمُعَامَلَةٍ. انتهى.
قال الدمياطي -رحمه الله- في إعانة الطالبين: وقوله وجوبا: محله إذا لم يندفع إلا بذكر العيوب، فإن اندفع بدونه، بأن اكتفى بقوله له: هو لا يصلح، أو احتيج لذكر البعض دون البعض، حرم ذكر شيء منها في الأول، وشيء من البعض الآخر في الثاني. انتهى.
والله أعلم.