الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبداية نقرر أن جرم الابن، أو تعديه على أموال الناس؛ لا يوجب الضمان على والده، فكل امرئ بما كسب رهين، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وابن ماجه، وحسنه الألباني.
وراجع في ذلك الفتويين: 326083، 406609.
وإذا كان الأمر كذلك، فوجود غرماء للابن في المال، لا علاقة له بمال والده. فيصح تصرف الوالد في ماله بما شاء من التصرفات المشروعة، كالهبة، أو مكافأة المعروف، أو البيع، أو غيرها.
وعلى ذلك؛ فإن كان الوالد وهب فدانا من الأرض لهذا الشخص، ونفذت الهبة، فقد صار ملكا لهذا الشخص، يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أمواله، فإذا وهبه، أو باعه، ووهب ثمنه لأقاربه المتضررين، أو غيرهم؛ فلا حرج عليه في ذلك.
والله أعلم.