الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن كنت تعنين أنك أخذت قرضا من صديقتك على أن ترديه لها في بلد آخر، بعملة أخرى، فاعلمي أنه لا يصح في القرض الاتفاق ابتداء على أن يرد بعملة أخرى، لأن رده بعملة أخرى يعتبر صرفا، وقد بينا في فتاوى سابقة أن الصرف بين العملات يشترط فيه التقابض في مجلس العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. رواه مسلم.
وإذا حكمنا بعدم صحة عقد الصرف، فإنه يلزمك أن تردي المبلغ المقترض بنفس العملة التي أخذت بها القرض، لا بعملة أخرى، وانظري الفتوى: 107630.
وأما مسألة سرقة المبلغ: فالشخص الذي أخذه، هو وكيلك في إيصال المال، ولا تبرأ ذمتك من المال إلا بإيصاله لصاحبة المال.
جاء في الموسوعة الفقهية عن الضمان بالإرسال: إِنْ كَانَ الرَّسُول رَسُول الْوَدِيعِ، فَلاَ يَبْرَأُ إِلاَّ بِوُصُولِهِ لِرَبِّ الْمَال، بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ. اهــ.
والله أعلم.