الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أنّ اتهام المسلم المعين بالكفر، أمر خطير، وقد ورد في الشرع وعيد شديد فيه؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه.
وكذا لا يجوز اتهام المسلم بعمل السحر دون بينة ظاهرة، وقد بينا ذلك في الفتوى: 429370.
وعلى أية حال؛ فلو فرض أن هذه المرأة ساحرة؛ فهذا لا يحرم عليك البقاء في ذمة زوجك، وأمّا إجهاض الحمل: فليس له أن يطلبه منك، ولا تجب عليك طاعته فيه، في أي مرحلة من مراحل الحمل، وتحرم عليك في الحالات التي يحرم فيها الإجهاض، وانظري الفتوى: 143889 ، لمعرفة كلام أهل العلم في حكم الإجهاض.
والواجب على زوجك أن يعاشرك بالمعروف، ويعدل بينك، وبين زوجته الأخرى، ولا يجوز له أن يفضل زوجة على أخرى، إلا إذا رضيت إحداهما بالتنازل عن بعض حقها.
والله أعلم.