الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن خطاب الضمان الذي تصدره البنوك من حيث هو جائز، لأنه إما كفالة أو وكالة وهما جائزان في الشريعة، ما لم يصاحبهما ما يفسدهما، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن خطاب الضمان كفالة إن كان غير مغطى، ووكالة إن كان مغطى، كما في قرار مجمع الفقه في دورته المنعقدة عام 1985م.
هذا؛ وللبنك أن يطلب من العميل الذي يصدر الضمان له رهناً يغطي هذا الضمان كلياً أو جزئياً، ولا يحق للبنك الانتفاع بالرهن إلا بإذن صاحبه، ويبقى الرهن عند البنك إلى انتهاء العملية التي من أجلها صدر خطاب الضمان، وبعد انتهائها يعود الرهن إلى صاحبه كما هو، بلا زيادة أو نقص.
وأما ما ذكر في السؤال فلا يخفى وجه الحرمة والفساد فيه، إذ بأي حق استحق العميل هذا المبلغ؟! وهل حاصل هذا العقد الفاسد إلا أنه دفع 550 ألفاً ليأخذ زيادة عليها 450 ألفاً فهذا المبلغ سحت ورباً يحرم أخذه أو التعاقد على أخذه أصلاً.
فإذا انضاف إلى أن تلك الجهة تدفع هذا من أموال الناس الذين تستولي عليهم بالباطل ازداد الأمر حرمة وشناعة، فإن أموال هؤلاء المودعين المتوفين يجب أن ترجع إلى ورثتهم ولو لم يطالبوا بها، فالحاصل أنه لا يحل لك الدخول في هذا العقد مع مصاحبة هذه الشروط الفاسدة له.
والله أعلم.