الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فههنا مسألتان:
الأولى: حكم بيع هذه المواد للزبائن: ومدير الشركة يشترط فيه أن لا يوجد مخزون من هذه المواد في الشركة، وهذا متحقق في حال السائل، فلا إشكال فيه.
والثانية: أخذ فرق سعر البيع للزبون من سعر البيع الذي عرضه الموظف، وهذا يختلف حكمه بحسب الحال، فإن كان الموظف يعلم بذلك، ويأذن فيه، فلا إشكال، وإن كان لا يعلم، أو لا يأذن، فلا يجوز التكسب من ماله إلا بإذنه.
فلينظر السائل إلى حاله مع الموظف، فإن كان مجرد وكيل عنه في بيع ما يخصه، فيلزمه أن يعطيه الثمن كاملا، ولا يجوز له أخذ شيء منه، وإن كان الحاصل بينهما يؤول إلى أن الموظف يريد هذا المبلغ، وما زاد فهو للسائل، فلا حرج في أخذه، وتكون العلاقة بينهما وكالة بأجرة، فإنه يجوز أن يكون للوكيل ما زاد على السعر الذي يريده البائع، كأن يقول البائع للوكيل: ما زاد على كذا من الثمن، فهو لك، وراجع في ذلك الفتويين: 438778، 294019.
والله أعلم.