الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقك، وأن ييسر أمرك، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب.
وأما ما سألت عنه، فجوابه: أن أخذ البنك الأول لرسوم شهرية مقابل إصدار تلك البطاقة المغطاة، وتمكينك من خدماتها؛ لا حرج فيه.
وأما فرضه لغرامة عند التأخير في السداد؛ فهذا شرط محرم، لكن إذا لم تجد بنكا إسلاميا يمكن التعامل معه في سد هذه الحاجة، فلا بأس أن تفتح حسابا بالبنك المذكور، وتقتني تلك البطاقة الائتمانية المغطاة؛ شريطة ألا تستعملها مالم يكن في حسابك رصيد يغطي ما تصرفه منها، وفق ما بيناه في الفتوى: 398215 .
ولو جمعت بين البنكين بحيث تتجنب المحظورات الشرعية فيهما جميعا، فهذا أفضل.
والله أعلم.