الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن دخول السينما ودفع أجرة عنها لا يمكن أن يسلم أي منهما من أن يكون حراما، وكنا قد أجبنا عن ذلك، فراجع فيه الفتوى رقم: 27566.
وأما ما كان يلزم أن تدفعه لهم مقابل انتفاعك بمشاهدة الأفلام ولم تدفعه، فإنه مال حرام عليهم، ولكنك أنت لا تملكه، فمخرجه إذاً مصالح المسلمين، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمرا لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عيب، أو منفعة محرمة إذا كان الماضي قد استوفى العوض. (3/436.
فعليك أن تعطي المبلغ المستحق عليك لمصارفه من ضعفاء المسلمين ونحوهم.
والله أعلم.