الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيسن للرجل إذا دخل على زوجته أن يصليا ركعتين جماعة إذا كانت المرأة في حال طهر يجهر فيهما إن كان الوقت ليلا، ويسر فيهما إن كان نهارا، كما هو الحال في جميع النوافل، وليختر في قراءته ما شاء من القرآن، فإن شاء قرأ بالفاتحة والكافرون في الأولى، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، فلا حرج.
ولمزيد من الفائدة، يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10267.
والله أعلم.