الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أعطيت أمّك بعض مال زوجك، دون علمه، فهذا من التعدي المحرم؛ وعليك التوبة إلى الله تعالى من ذلك الإثم ، ومن شروط صحة هذه التوبة، ردّ المال لزوجك متى قدرت، حتى لو لم ترده أمّك؛ لأنّك ضامنة لهذا المال.
ففي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن سمرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
جاء في عون المعبود: والحديث دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه. انتهى.
إلا أن تستسمحي زوجك فيحلك منه.
وأمّا أخذ أمّك ذهبك المملوك لك؛ فلا حرج عليك في عدم مطالبتها به، لأنّ الحقّ لك؛ فيجوز لك طلبه أو التنازل عنه.
والله أعلم.