الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها -لغير ضرروة- دون إذنه، وكذا امتناعها من الرجوع لبيته دون مسوّغ؛ غير جائز، وهو نشوز، تأثم به، وتسقط به نفقتها إذا لم تكن حاملا.
وطاعة المرأة لزوجها في المعروف، مقدمة على طاعة أبيها وأمها.
قال ابن تيمية في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
فلا يجوز للزوجة الخروج من بيت أهلها دون إذن زوجها، إلا إذا كانت تعلم رضاه بخروجها.
جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهِ: أَيْ مِنْ مَحَلٍّ رَضِيَ بِإِقَامَتِهَا بِهِ وَلَوْ بَيْتَهَا، أَوْ بَيْتَ أَبِيهَا -كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ- وَلَوْ لِعِيَادَةٍ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا -بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي- بِلَا إذْنٍ مِنْهُ، وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ، عِصْيَانٌ وَ نُشُوزٌ. انتهى.
وراجع الفتوى: 339802
فبين ذلك لزوجتك، وأَطْلعها على كلام أهل العلم في وجوب طاعة الزوج ومعاشرته بالمعروف؛ وفي التحذير من النشوز، ومنع الزوج من حقوقه.
فإن رجعت وعاشرتك بالمعروف؛ فعفا الله عمّا سلف، وإن رفضت الرجوع؛ فوسّط بعض الأقارب، أو غيرهم من الصالحين؛ ليصلحوا. والله تعالى يقول: إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}.
والله أعلم.