الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشخص الأعمى إذا كان متصفا بالاستطاعة البدنية على أداء مناسك الحج، وله من المال ما يكفي لذلك، ووجد قائداً ولو بأجرة وجب عليه الحج بنفسه، ولا تحق له الاستنابة فيه، قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن يقوده ويهديه عند النزول، ويركبه وينزله، وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة لزمه الحج، وكذلك مقطوع اليدين والرجلين، ولا يجوز لهما الاستئجار للحج عنهما والحالة هذه. انتهى.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: لا يسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولاً فيحصل له وصف الاستطاعة، كما يحصل له فرض الجمعة بوجود قائد إليها. انتهى.
ولا شك أن وسائل المواصلات للحج أصبحت سهلة الآن مقارنة بالوسائل المستعملة قديماً.
والله أعلم.