الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالتقابض في مبادلة الأصناف الربوية، حصول المبادلة في مجلس العقد قبل الافتراق، فإذا باع -مثلًا- تمرًا بتمر، فلا بُدَّ من التماثل والتقابض في المجلس، بأن يتبادلا التمر في مجلس العقد، ولا يجوز أن يتفرقا قبل القبض، قال البهوتي في الروض المربع: يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل: الحلول، والقبض من الجانبين بالمجلس. انتهى.
وإذا باع تمرًا بملح، وجب التقابض في مجلس العقد، بأن يقبض المشتري التمر، ويقبض البائع الملح في المجلس، قال ابن هبيرة -رحمه الله- في اختلاف الأئمة العلماء: واتفقوا على أنه يجوز بيع التمر بالملح، والملح بالتمر متفاضلين يدًا بيد، ولا يجوز أن يتفرقا من المجلس قبل القبض. انتهى.
والله أعلم.