الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففيما تتعيّن به الأضحية خلاف مشهور، فقيل: تتعيّن بالشراء، وهو قول الحنفية، وقيل: لا تتعيّن إلا باللفظ، وهو قول الشافعية، والحنابلة، وقيل لا تتعيّن إلا بالذبح، وهو قول المالكية، وانظر الفتوى: 100436.
وعليه؛ فمجرد شراء الأضحية لا تصبح به واجبة عند الجمهور، ولو اشتريت بنية الأضحية، وإنما تجب إذا تلفظت، وقلت: هذه أضحية، على قول. وعلى قول المالكية لا تتعيّن أصلًا إلا بالذبح.
والأضحية سنة مؤكدة، ولكنها تجب في موضعين: أحدهما: بالنذر، والآخر: بالتعيين، على اختلاف العلماء فيما تتعيّن به -كما ذكرنا-.
ومعنى الوجوب: أنه لا يجوز بيعها، ويجب التضحية بها عينها، ويجب ضمانها إذا تلفت بتفريط، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالتعيين، والمُبيَّنة في كتب الفقهاء.
والله أعلم.