الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يشترط السائل على قريبه أخذ أجرة مقابل متابعته لنصيبه، وما يتعلق به من حساب ونحوه، وإطلاع قريبه عليه.
ولا يعَدُّ هذا من أكل المال بالباطل، بل هو وكالة بأجر، يصحّ أن يؤخذ عليها أجرة، جاء في «الموسوعة الفقهية»: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران ... وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر؛ وجب الأجر اتّفاقًا. اهـ.
والله أعلم.