الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم يشترطون لصحة الشركة أن يكون رأس مال كل شريك نقدًا لا عرضًا، فضلًا عن أن تكون مجرد فكرة أو منفعة.
وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى صحتها في العروض؛ بشرط أن تُقوَّم، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. بما يعني أن تكون حصة كل شريك في مال الشركة معلومة، وترد إليه حين فسخ الشركة.
وإذا كان الأمر كذلك، فما ذكره السائل لا يصح أن يكون شركة إلا إذا قُوِّم نظامه الإلكتروني الخاص به، وجعل لذلك قيمة هي حصته في رأس مال الشركة، وبالتالي لا يكون له عند الفسخ حق التفرد بهذا النظام.
وراجع للفائدة الفتوى: 383164.
والله أعلم.