الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ السائل في إخفاء ما يعرفه من عيوب الجهاز، حتى ولو زاد عليه أشياء أخرى، أو خفض في السعر تعويضاً عن هذا العيب! فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. متفق عليه.
قال النووي: أي بين كل واحدٍ لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه، من عيبٍ ونحوه في السلعة والثمن، وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين. اهـ.
وما دام هذا العيب حاصلاً قبل البيع، وكان مؤثراً في نقص القيمة، أو فوات غرضٍ صحيحٍ من شرائها، ولا يمكن إزالته بيسرٍ، فإنه يثبت للمشتري خيار العيب، فله أن يردها ويسترد كامل الثمن، قال ابن المنذر في الإقناع: أجمع أهل العلم على أن من اشترى سلعةً ووجد بها عيباً كان عند البائع لم يعلم به المشتري، أن له الرد. اهـ.
وانظر الفتوى: 390646.
وأما كون ثمن الجهاز أقل بكثيرٍ جداً من سعر السوق، وأن المشتري أخذ أشياء أخرى زيادةً على حقه، فهذا لا يغير الحكم، لأن المشتري سيسترد ما دفعه، قليلاً كان، أو كثيراً، ومع ذلك سيرد للبائع ما أخده مع الجهاز.
والله أعلم.