الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع هذه المقهى لمن يعلم أنه سيستخدمه في الحرام، أما إرجاعه لصاحبه، ففيه خلاف بين أهل العلم مبني على تكييف الإقالة، هل هي فسخ أو بيع، وقد فصلنا آراءهم في الفتوى رقم: 29280 فمن قال بأنها بيع يمنع من إرجاع هذا المقهى لصاحبه إذا علم أنه سيستخدمه في الحرام، ومن قال بأنها فسخ فيجوز عنده إرجاعه، والذي ننصح به ونراه أبرأ للذمة أن تقوم بتحويل هذا المقهى إلى مشروع مباح مثل أن تحوله لمركز لتعليم الكمبيوتر أو الطباعة على الكمبيوتر أو مركز اتصالات ونحو ذلك من الأمور المباحة، ونذكرك بقوله سبحانه: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3).
والله أعلم.