الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حصل من طلاق في مقابل ما كان من تنازل تلك المرأة لزوجها عن المهر والنفقات، فهذا خلع، فالطلاق مقابل عوض نوع من الخلع، كما بينا في الفتوى: 352114.
وهنالك خلاف في عدة المختلعة، فمن الفقهاء من ذهب إلى أنها كعدة المطلقة ثلاث حيضات، ومنهم من ذهب إلى أنها حيضة واحدة، والأول مذهب الجمهور، والثاني ذهب إليه إسحاق وأحمد في رواية عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وانتصر له في كتاب زاد المعاد، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 191523.
وننبه إلى بعض الأمور، ومنها:
أولا: لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، وسبق في الفتوى: 37112، بيان مسوغات طلب الطلاق.
ثانيا: إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها لغير مسوغ شرعي كان له الحق في أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه بمال ونحوه، وراجع الفتوى: 36350.
ثالثا: على الزوجين الاجتهاد في جعل الأسرة مستقرة، واجتناب المشاكل، وحلها بحكمة عند حدوثها، والطلاق قد لا يكون الأصلح للزوجين.
والله أعلم.