الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عينت الأضحية وحدد الثمن، فالبيع صحيح، لاستيفاء شروطه، وهي العلم بالثمن والمثمن، وأما إذا جهل المبيع أو جهل الثمن، فلا يصح البيع، وللفائدة تراجع الفتاوى: 156273، 24813، 5387، عن حكم وبعض تفاصيل بيع العربون.
فإن تلف المبيع كأن تلفت تلك الأضحية المعينة قبل قبضها، فقد اختلف العلماء على من يكون الضمان، والذي نفتي به أنها من ضمان البائع فيبطل البيع، ويرجع المشتري بالثمن، وتنظر الفتوى: 184417، والفتوى: 116120.
والله أعلم.