الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان النقص في أموال الصندوق حصل بغير تفريط منك، أو تعدٍ؛ فلا ضمان عليك شرعا، وإن كان منك تفريط، أو تعدٍ؛ فأنت ضامن للنقص؛ إلا أن يتجاوز عنك أصحاب المال. وراجع الفتوى: 261364.
وأمّا الزيادة؛ فلها أحوال سبق بيانها في الفتوى: 50322.
وتجاوزك عن بعض المبالغ اليسيرة لبعض الزبائن؛ لا يجوز إلا بإذن أصحاب العمل، وفي حال لم يأذنوا؛ فأنت ضامن لهذه المبالغ.
والله أعلم.