الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعا أن المرأة لها ذمتها المالية المستقلة، فما تكتسب من مال من راتب وغيره، فهو ملك لها، فليس لزوجها أن يأخذ شيئا منه إلا برضاها، وبطيب نفس منها.
روى أحمد في المسند عن أسماء -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 9116.
ويجوز للزوج أن يأذن لزوجته بالعمل مقابل جزء من راتبها على سبيل التراضي بينهما.
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه على رياض الصالحين: .... أما إذا لم يشترط عليه أن يمكنها من التدريس، ثم لما تزوج قال: لا تدرسي، فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان، يعني مثلًا له أن يقول: أمكنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب، أو ثلثاه، أو ثلاثة أرباعه، أو ربعه، وما أشبه ذلك، على ما يتفقان عليه.... اهـ.
فإذا ثبت ما ذكرتِ من أن زوجك يأخذ مالك -إلا قليلا منه- من غير رضاك، فهذا ظلم منه واعتداء. والأدهى والأمر إن كان يمنعك من مساعدة أمك منه، وصرفه منه على أهله، وهذا في الحقيقة أمر عجيب، وتصرف منه غريب، ونوع من سوء العشرة، وهو المأمور شرعا بأن يحسن عشرتك، كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.
وقد أحسنت بنصحك له بالحسنى، ونرجو أن تستمري في هذا النصح، ولا تكتفي بذلك، بل استعيني بأهل الخير، ومن ترجين أن يكون قوله مؤثرا عليه، هذا مع كثرة الدعاء له أن يصلح الله حاله، فإذا صلح جمعت بين الحفاظ على تماسك الأسرة، وتفادي الطلاق، وبين الحصول على ما تبتغين من راتبك.
والله أعلم.