الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جملة من فتاوانا أن غرامة التأخير لا يجوز فرضها وإلزام المدين بها، في قول أكثر أهل العلم، حتى ولو كان البنك سيدفعها للجهات الخيرية.
ولكن بعض المعاصرين -ولا سيما في لجان هيئات الرقابة الشرعية لبعض المؤسسات المالية الإسلامية- يرى جواز فرضها، وهذا ما بيناه مفصّلًا في الفتوى: 313762.
وما دمت محتاجًا إلى استصدار البطاقة الائتمانية؛ فلا حرج عليك في أن تتعامل مع أحد البنوك الإسلامية ببلدك في استصدارها، وفق ما ذكرت من الاحتياط في عدم التأخّر في السداد؛ لئلا تفرض عليك تلك الغرامة، ولو كان البنك سيتصدّق بها للجهات الخيرية. ولمزيد من الفائدة، راجع الفتويين التاليتين: 253204، 361189.
والله أعلم.